ابن أبي شيبة الكوفي

296

المصنف

( 5 ) حدثنا جرير عن سليمان التيمي عن الحسن وطاوس في الرجل عليه حجة الاسلام وتكون عليه الزكاة في ماله ، قالا : يكونان هذين بمنزلة الدين . ( 6 ) حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد العزيز عن الشعبي في الرجل يموت - ويوصي أن يحج عنه أو يتصدق عنه كفارة رمضان أو كفارة يمين ، قال : من الثلث . ( 7 ) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري قال : إذا كان على الرجل شئ واجب فهو من جميع المال . ( 8 ) حدثنا هشيم عن ليث عن طاوس قال : هو من جميع المال . ( 30 ) المكاتب يوصي أو يهب أو يعتق ، أيجوز ذلك ( 1 ) حدثنا ابن مبارك عن صالح بن خوات عن عبد الله ابن أبي بكر أن عمر بن عبد العزيز كتب أن المكاتب لا تجوز له وصية وله هبة إلا بإذن مولاه . ( 2 ) حدثنا ابن أبي عدي عن أشعث عن الحسن قال : المكاتب لا يعتق ولا يهب إلا بإذن مولاه . ( 31 ) ما جاء في وصية المجنون ( 1 ) حدثنا الضحاك قال : قلت : أتجوز وصيتهما إن أصابا الحق يحكمان على عقولهما ، قال : ما . ( 2 ) عن حماد بن سلمة عن أياس بن معاوية في وصية . ( 3 ) مهدي عن همام عن قتادة عن حميد ابن عبد ( 32 ) في الرجل يوصي بالشئ في سبيل الله ، من يعطاه ( 1 ) حدثنا عباد بن العوام عن عاصم بن كليب قال : إن كان سمى الغزاة أعطى الغزاة ، ألا طاعة الله سبيله .

--> ( 29 / 5 ) وهذا الذي نرجح . ( 30 / 1 ) لأنه عبد ما دام لم يتحرر وكما جاء في الصحاح : هو عبد ما بقي من كتابته شئ . ( 31 ) أحاديث هذه الباب كلها ناقصة ويتخللها بياض في الأصل